الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
أنشئت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية في 18/ 1/ 1425، الموافق 9/3/ 2004، لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وللنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ومن اختصاصاتها تلقي الشكاوى والبلاغات ومتابعتها مع الجهات المعنية والتحقق من الدعاوي والمخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على معالجتها مع الجهات المختصة.
وتعتبر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إحدى مؤسسات المجتمع المدني ذات شخصية اعتبارية مستقلة في كيانها وأهدافها عن الجهات الرسمية، لها حق التملك والتصرف، مقرّها الرئيسي في الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع داخل المملكة، وتهدف إلى العمل على حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وفقا للنظام الأساسي للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة، وفقا للأنظمة المرعية، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة، وتقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات العملية واللازمة لمعالجة الشكاوي أو التجاوزات المتعلقة، إضافة إلى قيامها بالتأكد مما ورد في النظام الأساسي للحكم والأنظمة الداخلية ذات العلاقة وتقوم بإعداد التقارير والندوات والمؤتمرات والدراسات وإصدار البيانات المختصة بالدفاع عن الحقوق المجتمعية وحمايتها.
وتتكون الجمعية من 41 عضوا مؤسسا، بالإضافة إلى ما يزيد عن سبعين عضوا متعاونا، ورد ترخيص الجمعية بموافقة سامية بعد توضيح الأهداف التي تقوم عليها الجمعية لممارسة مهامها، انطلاقا مما جاء في المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، التي نصت على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية. للجمعية هيئة وطنية مستقلة ماليا واداريا، وليس لها ارتباط بأي جهاز حكومي، وتعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وخارجها سواء كان مواطنا، أو مقيما، أو زائرا، وتتعاون مع الجمعيات الحكومية والأهلية داخل المملكة وخارجها من أجل تحقيق ذلك.
أهداف الجمعية طبقاً للمادة الثانية من النظام الأساسي، تتلخص في التالي:
العمل على حماية حقوق الإنسان وفقا للنظام الأساسي للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة، ووفقا للأنظمة المرعية، والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. والوقوف ضد الظلم، والتعسف، والعنف، أما عن اختصاصات الجمعية وآليات عملها: فالجمعية ليست سلطة تنفيذية، وليست بديلا عن القضاء، ولا الأجهزة الحكومية، فاختصاصاتها كما نصت عليه المادة الثالثة من نظامها الأساسي تؤكد على الآتي:
1 - التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
2 - التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان، وفق ما ورد في المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
3 - تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوي المخالفات المتعلقة بحقوق الإنسان.
4 - تقديم الآراء والاقتراحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على نشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان.
5 - التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية بشكل عام، والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص.
6 - دراسة المواثيق والصكوك الدولية، وإقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المتعلقة بحقوق الإنسان.
7 - تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
8 - نشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق الإنسان. وضوح هذه الآليات والاختصاصات للجمعية مكنّها من القيام بواجباتها تجاه المجتمع.