التخيير بين القصر والتمام في كربلاء صدر حديثاً للشيخ العوامي

شبكة أم الحمام عرض: باسم البحراني

المؤلف: العلامة الدكتور الشيخفيصلالعوامي.

عدد الصفحات: 49صفحة.

الحجم:الصغير.

المطبعة: دارالمؤملللطباعةوالنشر – بيروت – لبنان.

الناشر: قطف للتعارف الفكري.

الطبعة: الأولى.

سنة الطبعة: 1437هـ - 2016م.

في هذا الكتيب الفقهي يحاول المؤلف الشيخ العوامي أن يقدّم إجابةً للسؤال الفقهي الذي يتردد كثيراً حول طبيعة الصلاة المطلوبة عند زائري أبي عبد الله الحسين حيث إن "الحرم الحسيني أحد المواطن الأربعة التي نصّت الروايات على جواز التخيير فيها بين القصر والتمام". لأن كلمات وأقوال الفقهاء في هذه المسألة متعددة سعةً وضيقاً كانت هذه المحاولة بحسب الشيخ العوامي.

الكتيب جاء في فصلين تحدّث المؤلف في الفصل الأول منه عن (التخيير في المواطن الأربعة) وفيه استرض آراء الفقهاء الذي يكاد أن يصل إلى حد الإجماع في القول بجواز التخيير لولا مخالفة البعض منهم الذين قالوا بتعيين التمام أو تعيين القصر.

ولذلك ذكر المؤلف بعض الروايات التي استدلّ بها الفقهاء على الآراء التي ذهبوا إليها مع شيء من المناقشة لينتصر إلى الرأي القائل بجواز التخيير في الموطن الأربعة بما فيها الحرم الحسيني تأكيداً على شرفيته وعلو مكانته.

أما الفصل الثاني في هذا الكتيب فهو (مجال التخيير في الحرم الحسيني) وفيه ناقش المؤلف المفهوم المراد بالحرم الحسيني، فـ "هل يعني الحرم المتعارف في الألسن اليوم الشامل للقبر وما يحيط به، دون الرواق والصحن، أم هو أضيق من ذلك، أم يمتد ليستوعب كل كربلاء؟".

وهنا أيضا استعرض وناقش الشيخ العوامي الروايات التي استدل بها الفقهاء على آرائهم ليخلص إلى التمسّك بالرأي القائل بشمول كربلاء كل كربلاء التي لا تقتصر على حدود مدينة كربلاء القديمة الثابتة حال صدور النص وإنما تشمل كل ما يستحدث لصدق عنوان (كربلاء) عليها عرفاً وحقيقةً.