ومهلة للأنشطة القائمة للتطبيق
«البلديات تصدر لائحة جديدة لضبط ممارسة نشاط التزيين النسائي
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة بالقواعد التنفيذية تتضمن ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي «المشاغل النسائية» في جميع مناطق المملكة، ومنح مهلة عامة للمحال الممارسة للنشاط لتصحيح أوضاعها وفقاً للائحة الجديدة.
وركزت المادة الثالثة من بنود اللائحة على شروط الحصول على التراخيص من الأمانات والبلديات للمحال التي تعتزم ممارسة هذا النشاط، وأهمها التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموافقة الدفاع المدني، وأن يكون المحل على شارع رئيس، وألا يكون مدخل المحل بجوار محال خاصة بالرجال، كالمقاهي أو المنتزهات أو الملاعب الرياضية، مع ضرورة وضع لوحة على مدخل المحل تفيد بمنع دخول الرجال.
وتتضمن الشروط ألا يكون المحل مقراً للسكن، وألا يكون هناك ملحق سكن مباشر يفضي إليه، وأن يكون التصميم الداخلي للمحل ملائماً للنشاط، وتراعى فيه خصوصية مرتاديه من النساء، وألا يسمح برؤية من بداخله، وألا تقل مساحة المحل عن 50 متراً مربعاً، وأن تتوافر له مواقف كافية لسيارات مرتاديه، ويمنع منعاً باتاً تركيب أي كاميرات للمراقبة الداخلية بالمحل ويكتفي بكاميرات المراقبة الخارجية.
ونوه وكيل الوزارة للشؤون البلدية بتناول اللائحة في مادتها الرابعة للضوابط والشروط اللازم توافرها في صاحب العمل، وفقاً لـ «المدينة» وفي مقدمتها أن تكون المتقدمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط سعودية، وغير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنها عن 25 عاماً، على أن يستثنى من شرط السن الحاصلات على دبلوم التجميل من الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو ما يعادل الدبلوم، على أن تلتزم إدارة المحل بنفسها أو تعين مديرة سعودية متفرغة.
وشددت البنود على أهمية خلو محال التزيين النسائي من أي أجهزة طبية، أو إجراء عمليات تجميل، أو إزالة الشعر بواسطة الليزر. وتضمنت اللائحة التأكيد على أن ستكون هناك جولات الرقابية.