ساهما في نقل وإرشاد الانتحاري الباكستاني.. ومطالبات بحد الحرابة
بدء محاكمة إرهابيين خططا لتفجير مسجد المصطفى في أم الحمام
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الأولى وتسلمت لائحة دعوى عامة ضد إرهابيين مواطن سعودي ومقيم يمني متهمين بالمشاركة في المحاولة الإرهابية الفاشلة التي كانت تستهدف مسجد الإمام المصطفى في أم الحمام بالقطيف عام ٢٠١٦ والتي نجح رجال الأمن في إحباطها بفضل الله.
وطلب المدعي العام في دعواه الحكم عليهما بحد الحرابة، فإن درئ الحد عنهما الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لخطورة ما أقدما عليه.
وتفصيلاً وجهت للمتهم الأول سعودي الجنسية تهم بارتكاب الجرائم التالية:
1 - الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة والعمل لصالحهم بتنفيذ مخططاتهم الإرهابية داخل المملكة، وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي في سوريا، وتلقي التوجيهات منهم لتقديم الخدمات للتنظيم، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3/4/1435هـ.
2 - الاشتراك في تنفيذ عملية إرهابية داخل المملكة من خلال نقل الحزام الناسف من مدينة الرياض إلى المنطقة الشرقية بتكليف تنظيم «داعش» الإرهابي لاستهداف أحد المساجد في محافظة القطيف وأصطحاب الشخص المكلف بالعملية الانتحارية الهالك/ وسيم رشيد خان - باكستاني الجنسية، والمتهم الثاني، المكلف بوصف الموقع ونقلهما إلى موقع المسجد لتنفيذ العملية.
3 - الاشتراك في حيازة حزام ناسف متفجر، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة «15» من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ.
4 - تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة «ب» من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 25/2/1435هـ، والفقرة «د» من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام ذاته، وذلك من خلال تسلم ونقل وتسليم مبالغ مالية خدمة لتنظيم «داعش» الإرهابي داخل المملكة.
5 - تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.
6 - السفر إلى سوريا والانضمام للجماعات القتالية المسلحة هناك عام 1435هـ والبقاء هناك مدة شهرين ومن ثم العودة للمملكة.
ووجهت للمتهم الثاني يمني الجنسية تهما بارتكاب الجرائم التالية:
1 - انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الحكومات العربية.
2 - الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة والعمل لصالحهم بتنفيذ مخططاتهم الارهابية داخل المملكة وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي في سوريا والشروع في السفر للانضمام لهم، وتلقي التوجيهات منهم لتقديم الخدمات للتنظيم، ومبايعته لزعيم تنظيم «داعش» المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3/4/1435هـ.
3 - تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3/4/1435هـ.
4 - الاشتراك في تنفيذ عملية إرهابية داخل المملكة من خلال ما يلي:
أ - البحث عن مساجد تابعة للطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية من أجل استهدافها بعمليات إرهابية وقيامه برصده وتصويره بمقطع فيديو وتمرير المعلومات والمقطع لأعضاء التنظيم الإرهابي في سوريا.
ب - رصد مسجد «المصطفى» ببلدة «أم الحمام» بمحافظة القطيف عدة مرات بطلب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في سوريا من أجل تنفيذ عملية إرهابية به وتصوير مقطع فيديو للمسجد وإرسال المقطع والمعلومات عن المسجد المشتملة على وصف دقيق له ولمداخل المسجد ومخارجه ومحيط المسجد، وهو المسجد الذي تمت محاولة استهدافه بعملية انتحارية من قبل التنظيم بمساهمة المعني بالمعلومات التي قدمها عن المسجد.
ج - استجابته لطلب أعضاء التنظيم منه الركوب مع السائق «المتهم الأول» والانتحاري «الهالك/ وسيم رشيد خان» الذي سيستهدف مسجد «المصطفى» من أجل أن يصف لهما الموقع بدقة، وتحديده مكان التقائه مع السائق والانتحاري بمدينة الدمام وتمريره لأعضاء التنظيم في سوريا من أجل أن يبعثوا الموقع للانتحاري والسائق كي يلتقوا في الموعد المحدد للعملية، ومشاهدته للحقيبة الناسفة في المقعد الخلفي للسيارة.
د - قيامه بشرح طريقة استخدام الحزام الناسف للانتحاري الهالك/ وسيم رشيد خان أثناء اتجاههم للمسجد المستهدف.
5 - الاشتراك في حيازة حزام ناسف متفجر المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة «15» من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ..
6 - تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقد طلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي:
1. إدانتهما بما أسند إليهما.
2. الحكم عليهما بحد الحرابة وفقاً للآية رقم «33» من سورة المائدة، فإن درئ الحد عنهما فأطلب الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لخطورة ما أقدما عليه.
3. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.
4. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول وجهاز الجوال المضبوطة مع المتهم الأول، وأجهزة المضبوطة مع المتهم الثاني وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
5. الحكم عليهما بالحد الاعلى من العقوبة الواردة في المادة «15» من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار اليه.
6. الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار له.
7. الحكم بمصادرة السيارة العائدة للمتهم الأول.
8. الحكم بمصادرة السيارة العائدة للمتهم الثاني.