ضوابط لتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول للأغراض السكنية والتجارية

شبكة أم الحمام

قضت الضوابط الخاصة بضبط مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها، رفع مذكرة توضيحية لوزير الطاقة، مرفق بها ملف المخالفة والمستندات، على أن تتضمن المذكرة آثار المخالفة، والمحتملة وقوعها، والإجراء المقترح اتخاذه لإلزام المخالف بالتوقف عن الاستمرار بالمخالفة، وآلية تصحيح الوضع ومعالجة آثار المخالفة، والتوصية اللازمة.

وكشفت المسودة أن تطبق الضوابط على أعمال موظفي الضبط المخولين بالضبط والإثبات والتحقيق، ويقصد بالإثبات والتحقيق التثبت من وقوع المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال تحرير محضر وجمع أدلة الإثبات واستيفاء الإجراءات النظامية. وتقوم وزارة الطاقة، بمهمات المتابعة والتفتيش والجولات الرقابية لضمان الالتزام بالنظام، وما يصدر عنها من تعليمات أو قرارات، وعند ملاحظة أي مخالفة تقوم بإجراءات ضبطها وإثباتها والتحقيق فيها؛ وفق ما نصت عليه الضوابط والأصل في ضبط المخالفات وهو الوقوف عليها ميدانياً، واستثناءً من ذلك، قد لا يتطلب ضبط وإثبات بعض المخالفات الوقوف الميداني، وبالإمكان ضبطها وإثباتها من خلال الحصول على المستندات الثبوتية ذات العلاقة التي تمكّن الوزارة من ضبطها وإثباتها والتحقيق فيها، وعلى موظف الضبط الالتزام بالسلوك الحسن والتعليمات، وتحري الدقة والأمانة في أداء واجباته والحيادية والموضوعية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح وإبراز بطاقة إثبات صفة موظفي الوزارة لإثبات صفته عند قيامه بمهمات الضبط والمحافظة على سرية المعلومات التي تتوفر لديهم أو يتم الاطلاع عليها أثناء تأديتهم لأعمالهم.

كما ترصد وزارة الطاقة، المخالفات من خلال القيام بالجولات الرقابية، أو الزيارات التفتيشية لمنشآت ممارسة الأنشطة، أو المراجعات الدورية لأداء المرخص لهم وأي بلاغ أو شكوى ترد إليها، مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة وما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة.