اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية: اشتراطات للترخيص وعقوبات للمخالفين
اشترطت اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية؛ حصول مَن يقدم خدمات الاستشارات أو التحليلات المتصلة بالشأن العقاري على ترخيص رسمي وفق شروط محددة.
ووفق اللائحة، التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية القروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، يشترط لممارسة خدمات الاستشارية العقارية، للأفراد والممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين أو الأشخاص الطبيعيين الحصول على شهادة جامعية في أحد التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، فيما يشترط للترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية الحصول على شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
ونصّت اللائحة، على أنه يشترط لممارسة خدمة الاستشارات العقارية الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال الاقتصاد، الهندسة، المالية، إدارة الأعمال ونحوها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها، كما يشترط للترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال الاقتصاد، الهندسة، المالية، إدارة الأعمال ونحوها، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية. ويجب على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية التحلي بالنزاهة والإخلاص وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين، التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها عند تقديم الاستشارة العقارية.
كما يجب على المرخص له الالتزام بتزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب، ممارسة الخدمة من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة، الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في ممارسة الخدمة. وفي ما يتعلق بالمحظورات على المرخص له عدم إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقارية أو الإضرار به أو إرباك العموم وإذا كانت تؤدي الخدمة إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو لآخرين أو الإضرار بالغير وبطريقة تنطوير على غش أو خداع أو تضليل، تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلباً أو إيجاباً. ويحظر أيضاً إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة، إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين، ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، استخدام اسم وشعار الهيئة العامة للعقار في أي استشارة أو تحليل عقاري، ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع.
منع المعلومات المضللة
على المرخص له عند إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية، أن يتم تقديمها كتابة، وتضمين الاستشارة رقم عقد الوساطة، اسم المرخص له ورقم ترخيصه، تاريخ تقديم الاستشارة، المعلومات الجوهرية والبيانات التي بُنيت عليها الاستشارة.
وبحسب اللائحة التنظيمية، فعلى المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، تصحيح ذلك في ذات الوسيلة، بناء على طلب من المستفيد أو من الهيئة العامة للعقار، دون أن يترتب على ذلك إعفاء مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها، فيما يُعاقب كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية، كما تُقيّد بيانات المرخص لهم في سجل خاص بالمنصة الإلكترونية في الهيئة.