ضوابط جديدة بشأن حجز السيارات المهملة في الساحات والشوارع العامة
أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ضوابط حجز السيارات والماشية المهملة في الميادين والساحات العامة.
وأجازت التعليمات للأمانات والبلديات حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على «سبعة» أيام، فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يجوز حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للأمانة أو البلدية أو للغير في حجز خاص لمدة لا تتجاوز «خمسة» أيام، فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية، فعلى الأمانة أو البادية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي جميع الأحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب على ما ورد من نفقات.
وبموجب الضوابط عند وجود مركبة تالفة أو آلية معطلة متروكة في ساحة عامة أو موقف أو شارع عام يتم وضع إشعار على المركبة وابلاغ صاحبها برسالة نصية، وعلى مالكها اتخاذ الإجراء اللازم ورفعها من مكانها خلال «سبعة» أيام من تاريخ الإشعار وإذا لم يلتزم يحرر المراقب مخالفة وفقاً لما يحدده جدول المخالفات والجراءات البلدية.
وتتولى الإدارة المختصة في البلدية اتخاذ ما يلزم لسحب المركبة أو الآلية المخالفة وإبداعها الحجز المخصص لذلك، وتحميل المخالف نفقات الحجز والحراسة، ويشعر المخالف برسالة نصيه تفيد بأن المركبة قد سحبت إلى موقع الحجز.
وتعلن البلدية في موقعها الالكتروني وفي الساحات العامة والمواقف، تكاليف سحب المركبات والآليات المخالفة إذا لم يراجع المخالف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو اليته المحجوزة، وإذا لم يراجع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المخالفة، فتتخذ البلدية الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف الحجز والغرامات المستحقة على المخالف.